الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 41 من 537
صفحة
[صفحة 43] و إذا حاضت المرأة و هي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر (1).
و إذا أجنبت و لم تجد الماء فتيمم بالصعيد، و إذا وجدت الماء فاغتسل و أعد الصلاة (2).
و روي: إن أجنبت في أرض و لم تجد إلا ماء جامدا، و لم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثمَّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق [1] فيها دينك (3).
و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء و صل فيه (4).
و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه (5)، و إن كانت الجنابة (6) من حرام،
[1] «توبق» الوسائل. و توبق دينك: أي تهلكه و تضيعه «مجمع البحرين: 2- 416- و بق-».
(1) الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 بمعناه. و انظر التهذيب: 1- 395 ح 50، و ص 396 ح 52، و الاستبصار: 1- 147 ح 3 و ح 5، عنهما الوسائل: 2- 264- أبواب الجنابة- ب 43 ح 6 و ح 7.
(2) فقه الرضا: 83 نحوه، و انظر التهذيب: 1- 193 ح 32، و الاستبصار: 1- 159 ح 3، عنهما الوسائل: 3- 368- أبواب التيمم- ب 14 ح 10، و روي في المحاسن: 372 ح 132، و الفقيه:
1- 57 ح 3 بلفظه إلا أنه فيهما لا يعيد الصلاة.
(3) عنه الوسائل: 3- 391- أبواب التيمم- ب 28 ح 3، و المستدرك: 2- 534 ح 1، و في ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن: 372 ح 134، و الكافي: 3- 67 ح 1، و التهذيب:
1- 191 ح 27، و الاستبصار: 1- 158 ح 3، و السرائر: 3- 612 باختلاف يسير. و في الفقيه:
1- 48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.
(4) عنه المستدرك: 2- 570 ح 6، و في الكافي: 3- 52 ح 3، و التهذيب: 1- 268 ح 74، و الاستبصار:
1- 185 ح 2 باختلاف يسير، و في التهذيب: 1- 269 ح 78، و الاستبصار: 1- 185 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 3- 445- أبواب النجاسات- ب 27 ح 4، و ص 446 ذيل ح 5 و ح 8.