الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 419 من 537
»»
[صفحة 432] و إن زوج الرجل أمته رجلا، ثمَّ وقع عليها، ضرب الحد (1).
و إن افتضت جارية جارية بيدها (2) فعليها المهر، و تضرب (3) الحد (4).
و إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع (5) ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء (6).
و إن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، و تضرب المرأة الحد، و إن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركا رجمت (7)، و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، و ضرب الرجل الحد تاما (8).
و روي أن أمير المؤمنين عليا(عليه السلام)أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثمَّ
(1) عنه المستدرك: 15- 26 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 17 ح 14، و التهذيب:
10- 26 ح 79 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 2 و ح 7.
(2) «بإصبعها» أ، د، المختلف.
(3) «و عليها» أ، د.
(4) عنه المختلف: 760، و المستدرك: 18- 71 ح 4. و في الفقيه: 4- 18 ح 15، و التهذيب: 10- 47 ح 172 مثله، عنهما الوسائل: 28- 144- أبواب حد الزنا- ب 39 ح 1. سيأتي في ص 526 نحوه.
(5) «ربع مال الكتابة» ج، المستدرك.
(6) عنه المختلف: 762، و المستدرك: 18- 68 ح 1. و في الكافي: 7- 194 ح 3، و الفقيه: 4- 18 ح 17 و التهذيب: 10- 29 ح 95، و الاستبصار: 4- 210 ح 2 مثله، عن معظمها الوسائل: 28- 139- أبواب حد الزنا- ب 34 ح 2.
(7) عنه المستدرك: 18- 47 صدر ح 4. و في الكافي: 7- 180 ح 1، و الفقيه: 4- 18 ح 19، و علل الشرائع: 534 ح 1، و التهذيب: 10- 16 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
28- 81- أبواب حد الزنا- ب 9 ح 1 و ذيل ح 2.
(8) عنه المستدرك: 18- 47 ذيل ح 4. و في الكافي: 7- 180 ذيل ح 2، و الفقيه: 4- 18 ذيل ح 20، و التهذيب: 10- 17 ذيل ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 82- أبواب حد الزنا- ب 9 ح 2.