المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 428 من 537

صفحة
[صفحة 441]
2 باب حد القاذف

و ما يجب في ذلك من الحكم إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة (1)، و كذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2).


و إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة (3).


و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) (4) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، و لو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه


(1) أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، عنه البحار: 79- 121 ح 22، و انظر الكافي:

7- 205 ح 1، و التهذيب: 10- 65 ح 1، عنهما الوسائل: 28- 176- أبواب حد القذف- ب 2 ح 2.

(2) الكافي: 7- 208 ح 14، و التهذيب: 10- 66 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28- 177- أبواب حد القذف- ب 3 ح 1 و ذيل ح 2.

(3) عنه المستدرك: 18- 95 ح 8. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 362، و الكافي:

7- 234 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 72 صدر ح 35، و الاستبصار: 4- 228 صدر ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28- 179- أبواب حد القذف- ب 4 ح 4، و ص 184 ح 22.

(4) «و لو» أ، ب، د.
التالي الأصلية 441داخلي 428/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...