الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 430 من 537
صفحة
[صفحة 443] و إن قذف رجل رجلا فجلد، ثمَّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، و إن قذفه (1) بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2) (3).
و إن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم (4)، و إن سماهم (5) فعليه لكل رجل سماه حد (6).
و روي في رجل يقذف قوما إنهم (7) إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم (8) حدا، و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (9).
(1) «أتى» أ، د.
(2) ليس في «ا».
(3) عنه المستدرك: 18- 97 ح 2. و في الفقيه: 4- 38 ذيل ح 23 مثله. و في الكافي: 7- 208 ح 15 و التهذيب: 10- 66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 191- أبواب حد القذف- ب 10 ح 1.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) «و إذا سمى» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 18- 97 صدر ح 2. و في الفقيه: 4- 38 ح 22، و التهذيب: 10- 69 ح 23 و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.
و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف.
(7) «إنه» ج، المستدرك.
(8) ليس في «ب» و «ج».
(9) عنه المستدرك: 18- 97 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3 بطريقين، و الفقيه:
4- 38 ح 23، و التهذيب: 10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف.