الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 433 من 537
»»
[صفحة 446] و الصبي إذا سرق مرة (1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و الأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه (بعد السرقة) (3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (4).
و قال: علي(عليه السلام)لا أقطع (5) في الدغارة المعلنة- و هي الخلسة- و لكن أعزره (6).
و ليس على الذي يسلب الثياب قطع، و ليس على الذي يطر [1] الدراهم من
[1] الطر: القطع، يقال طررته طرا أي شققته «مجمع البحرين: 2- 42- طرر-».
(1) ليس في «المختلف».
(2) عنه المختلف: 770. و في الكافي: 7- 233 ح 6، و التهذيب: 10- 119 ح 93 مثله، عنهما الوسائل: 28- 295- أبواب حد السرقة- ب 28 ح 7.
(3) «بعد السرقة» أ، د. «بالسرقة» ب.
(4) عنه المستدرك: 18- 129 ح 1. و في الفقيه: 4- 46 ذيل ح 19 مثله. و في الكافي: 7- 224 ح 12، و علل الشرائع: 582 ح 22، و التهذيب: 10- 107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 263- أبواب حد السرقة- ب 9 ح 1.
(5) «قطع» المستدرك.
(6) عنه المستدرك: 18- 131 ح 4. و في الكافي: 7- 225 ح 1، و الفقيه: 4- 46 صدر ح 20، و التهذيب: 10- 114 ح 71 مثله، عنها الوسائل: 28- 268- أبواب حد السرقة- ب 12 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 6.