المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 448 / داخلي 435 من 537

صفحة
[صفحة 448]
فإن أتى رجل رجلا و قال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا، فدفع إليه ذلك الشيء، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه و لا أتاه بشيء، و زعم الرسول أنه قد أرسله (إليه و قد دفعه) (1) إليه، فإن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، و إن لم يجد بينة فيمينه بالله و ما أرسله، و يستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل (2).


و اعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز [1] أو خفاء (3).

و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (4).


و الحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، و إن (5) شهد عليه شاهدان قطع (6).


[1] الحرز: الموضع الحصين «مجمع البحرين: 1- 487- حرز-».

(1) «و دفعه» المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 18- 133 ح 1. و في الكافي: 7- 227 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 43 ح 5، و علل الشرائع: 535 ذيل ح 4، و التهذيب: 10- 109 ذيل ح 43 مثله، عنها الوسائل: 28- 273- أبواب حد السرقة- ب 15 ح 1، و في المختلف: 775 نقلا عن المصنف، و الفقيه مثله.

(3) الكافي: 7- 226 ذيل ح 2، و الفقيه: 4- 46 ذيل ح 20، و علل الشرائع: 544 ذيل ح 1، و التهذيب: 10- 114 ذيل ح 70 بمعناه، عنها الوسائل: 28- 268- أبواب حد السرقة- ضمن ب 12، و انظر ص 276 ب 18، و التهذيب: 10- 109 ح 40.

(4) عنه المستدرك: 18- 146 ح 6. و في الفقيه: 4- 47 ذيل ح 23 مثله، و في الكافي: 7- 234 ح 5، و ص 237 صدر ح 20 و صدر ح 22، و التهذيب: 10- 111 ح 53، و صدر ح 54 و صدر ح 55 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 298- أبواب حد السرقة- ضمن ب 29.

(5) «و إذا» أ.

(6) عنه المختلف: 771 و فيه بلفظ «و الحر إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة واحدة بالسرقة قطع» و كذا في المسالك: 2- 445 نقلا عن المصنف. و في الفقيه: 4- 50 ح 35، و التهذيب: 10- 112 ح 57 مثله إلا أنه بدل قوله: «الحر» في الفقيه «المملوك» و في التهذيب «العبد». و في الكافي: 7- 219 ح 2 و الاستبصار: 4- 252 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 28- 249- أبواب حد السرقة- ب 3 ح 1 و ح 5، و ص 305 ب 35 ح 1.
التالي الأصلية 448داخلي 435/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...