الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 453 / داخلي 440 من 537
»»
[صفحة 453] و لا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1) (2).
و لا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (3)، و قد روي فيه رخصة (4).
و لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله حرّم شربها (و لم يحرّم) (5) الصّلاة في ثوب أصابته (6).
قال والدي(رحمه الله) في وصيّته إلي: اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه، إلّا (7) أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (8).
(1) ليس في «ج». «خمر» أ، د.
(2) المحاسن: 584 ذيل ح 76، و ص 585 ذيل ح 77، و الكافي: 6- 268 ضمن ح 1 و ح 2، و الفقيه:
4- 4 ح 1، و التهذيب: 9- 97 ح 156 و ضمن ح 157 نحوه، عنها الوسائل: 24- 232- أبواب الأطعمة المحرّمة- ضمن ب 62.
(3) فقه الرضا: 281 مثله، و في الفقيه: 1- 159 ذيل ح 21، و ج 4- 41 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 3- 392 ح 24، و التهذيب: 2- 377 ح 100، و الاستبصار: 1- 189 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5- 153- أبواب مكان المصلّي ب 21 ح 1 و قد تقدم في ص 81 مثله.
(4) تقدم مثله في ص 81.
(5) «و لا تحرم» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 2- 584 صدر ح 4 و عن فقه الرضا: 281 مثله. و في الفقيه: 4- 41 ذيل ح 4 مثله، و في ج 1- 160 ح 3، و علل الشرائع: 357 ح 1 نحوه، و أخرجه في المختلف: 769 عن المصنّف في كتابيه، و عن رسالة ابن بابويه مثله. و في الكافي: 3- 407 ح 14، و التهذيب: 1- 281 صدر ح 113 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 3- 468- أبواب النجاسات- ب 38 ح 2.
قد تقدم في ص 81 خلاف ما ذكره هنا فراجع.
(7) «إلى» أ، ج، د.
(8) فقه الرضا: 280، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله. و انظر الكافي: 6- 419 ح 1- ح 3، و التهذيب: 9- 120 ح 249 و ح 251 و ح 252، عنهما الوسائل: 25- 282- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 2 ح 1 و ح 7، و ص 287 ب 3 ح 3.