الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 441 من 537
»»
[صفحة 454] فان نشّ [1] من غير أن تصيبه النّار، فدعه حتّى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه (1) ملحا أو غيره حتّى يتحوّل خلا (2).
و إن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) (3) و يصبر حتّى يصير خلا، فإذا صار خلا أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (4) فيه الخمر (5).
و إيّاك أن تزوّج شارب الخمر (6)، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (7)، و لا تصدّقه إذا حدّث، و لا تقبل شهادته، و لا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان (8).
[1] نشّ: غلى «مجمع البحرين: 2- 312- نشش-».
(1) «عليه» أ، د.
(2) فقه الرضا: 280 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه، و في مجمع البحرين: 2- 312 صدره.
(3) ليس في «ب».
(4) «صبّ» ب.
(5) فقه الرضا: 280 باختلاف في اللفظ و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه مثله. و في المختلف: 769 عن المصنّف باختلاف يسير.
(6) «الخمر» ب.
(7) فقه الرضا: 280 مثله، عنه البحار: 79- 142 ضمن ح 55. و في الفقيه: 4- 41 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 25- 312- أبواب الأشربة المحرّمة- ب 11 ضمن ح 7.
و في الكافي: 6- 397 ضمن ح 9، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 185 نحو صدره.
(8) فقه الرضا: 280 مثله، عنها البحار: 79- 142 ضمن ح 55. و في الكافي: 6- 396 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 103 ضمن ح 182 باختلاف يسير، و في الفقيه: 4- 41 ذيل ح 5 ذيله، و انظر تفسير القمي: 1- 131، و الكافي: 6- 396 ح 4 و ح 5، عنها الوسائل: 25- 309- أبواب الأشربة المحرّمة- ضمن ب 11.