الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 460 / داخلي 447 من 537
صفحة
[صفحة 460] و دينه خمسمائة، فإنّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، و تأخذ الورثة مائة، فإن كانت (قيمة العبد) (1) ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين، و لا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، و استوى مال الغرماء و مال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، و أُجيزت على (2) وجهها، و يوقف العبد فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة، و يكون له السّدس من نفسه (3).
و إن كان (4) ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فإن كان هذا الشّاهد مرضيا لم يضمن، و جازت شهادته في نصيبه (5)، و استسعى (6) العبد فيما كان لغيره من الورثة (7).
و إذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية (للذي لم يعتق) (8): لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، و أراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي له (9) أن يستخدمها، و لكن يقوّمها فيستسعيها (10).
(1) «قيمته» ب.
(2) «على ما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(3) عنه المستدرك: 14- 122 ح 4، و في الكافي: 7- 26 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 233 ذيل ح 74، و ج 9- 217 ذيل ح 4، و الاستبصار: 4- 9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل:
19- 355- أبواب الوصايا- ب 39 ذيل ح 5. و في المختلف: 623 نقلا عن المصنّف مثله.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) «نفسه» أ، د.
(6) «و ليستسعى» أ، «و يستسعى» د.
(7) عنه المستدرك: 15- 477 ح 1. و في الفقيه: 3- 70 ح 24، و التهذيب: 8- 234 ح 77، و ص 246 ح 121 مثله، عنهما الوسائل: 23- 88- أبواب العتق- ب 52 ح 1.
(8) «دعني أُعتق»، أ، د.
(9) ليس في «ا».
(10) عنه المستدرك: 15- 461 ح 3 إلى قوله: فرجان، و في الكافي: 5- 482 ح 2 مثله، و كذا في الفقيه:
3- 67 ح 6، عنه الوسائل: 23- 40- أبواب العتق- ب 18 ح 13.