الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 466 / داخلي 453 من 537
»»
[صفحة 466] الرّجل فقد عتقت (1) (2).
و إذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي (3) حدث فأنت حرّ، و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي (4) جعل له في ذلك (5).
و لا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة (6).
و إن كاتب رجل عبده، و اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم [1]، فإن هو عجز ردّ رقيقاً (7).
و روي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرّقاب (8).
و إذا توفّيت مكاتبة، و قد قضت عامّة الذي عليها، و قد ولدت ولداً في مكاتبتها، فإنّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، و يسترقّ منه ما رقّ منها (9).
[1] النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه «مجمع البحرين: 2- 275- نجم-».
(1) «أُعتقت» أ، د.
(2) عنه المستدرك: 16- 9 ح 1. و في التهذيب: 8- 264 ح 28، و الاستبصار: 4- 32 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 23- 130- أبواب التدبير- ب 11 ح 1.
(3) «فيّ» ا، د، ج.
(4) «للذي» أ، د.
(5) عنه المستدرك: 16- 10 ح 2. و في الفقيه: 3- 72 ح 10، و التهذيب: 8- 265 ح 30 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 131- أبواب التدبير- ب 12 ح 1.
(6) عنه المستدرك: 16- 6 ح 6. و في التهذيب: 7- 481 ح 138 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 21- 201- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 86 ح 1، و ج 23- 117- أبواب التدبير- ب 1 ح 8.
(7) عنه المستدرك: 16- 15 ح 2. و في الفقيه: 3- 75 ح 8 صدره، و في ص 78 ذيل ح 24، و التهذيب:
8- 267 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 23- 142- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 6، و ص 143 ح 10. و في المختلف: 639 نقلًا عن المصنّف مثله. و سيأتي في ص 471 نحوه.
(8) الفقيه: 3- 74 ح 3، و التهذيب: 8- 275 ح 35 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9- 293- أبواب المستحقين للزكاة- ب 44 ح 1، و ج 23- 166- أبواب المكاتبة- ب 21 ح 1.
(9) عنه المستدرك: 16- 17 ح 4. و في الفقيه: 3- 75 ح 10، و ص 77 ح 21، و التهذيب: 8- 271 ح 20 مثله، عنهما الوسائل: 23- 150- أبواب المكاتبة- ب 7 ح 2، و ص 151 ذيل ح 4.