المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 458 من 537

صفحة
[صفحة 471]
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً، قال: لا يردّه في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، و يعتق منه مقدار ما أدّى، فإذا أدّى صدراً [1] فليس له أن يردّه في الرقّ (1).

و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)فيمن نكل بمملوكه (2): أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه (3) فهو يرثه (4).


و المرأة إذا قطعت ثدي (5) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (6).


و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في رجل توفّي و ترك جارية له أعتق ثلثها (7)، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم و تُستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (8).


و قال(عليه السلام)في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه (9) و لم يعتق


[1] «قدراً» ب. و الصدر: طائفة من الشيء «مجمع البحرين: 1- 592- صدر».

(1) عنه الوسائل: 23- 144- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 16 و عن الفقيه: 3- 73 ح 2، و التهذيب:

8- 267 ح 6، و الاستبصار: 4- 34 ح 4 مثله. تقدّم في ص 466 نحوه.

(2) «مملوكا» ب.

(3) «الرجل» أ، د.

(4) عنه الوسائل: 23- 43- أبواب العتق- ب 22 ح 2 و عن الكافي: 7- 172 ح 9، و الفقيه: 3- 85 ح 5، و التهذيب: 8- 223 ح 35 مثله، و كذا روي في التهذيب: 9- 395 ح 18، عنه الوسائل:

26- 245- أبواب ولاء ضمان الجريرة- ب 1 ح 6.

(5) «يد» أ، د.

(6) عنه المستدرك: 15- 463 ح 1. و في الفقيه: 3- 85 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 44- أبواب العتق- ب 22 ح 3.

(7) «ثلثيها» ب، ج.

(8) عنه المستدرك: 14- 135 ح 3، و في الوسائل: 23- 101- أبواب العتق- ب 64 ح 4 عنه و عن التهذيب: 8- 229 ح 60، و الاستبصار: 4- 7 ح 4 مثله، و كذا في الكافي: 7- 20 ح 18، و الفقيه:

4- 158 ح 6، و التهذيب: 9- 223 ح 23، عنها الوسائل: 19- 406- أبواب الوصايا- ب 74 ح 1.

(9) «منها نصيبه» ب.
التالي الأصلية 471داخلي 458/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...