المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 474 / داخلي 461 من 537

[صفحة 474]
و المقعد، و يجوز الأشلّ، و الأعرج (1).


و إذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (2) فنفقت [1]، فليس عليه شيء (3).

و اعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً (صلى الله عليه و آله و سلم) نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله (4) على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله إن أتوا به، و لا يستتيبه (5).


و المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (6).


و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمَّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير، و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد


[1] نفقت الدابة: هلكت و ماتت «مجمع البحرين: 2- 354- نفق-».

(1) عنه الوسائل: 23- 46- أبواب العتق- ب 23 ح 5 و عن قرب الاسناد: 51 ح 165، و الفقيه:

3- 85 ح 10 مثله، و في الكافي: 6- 196 ح 11، و التهذيب: 8- 230 ح 65 باختلاف يسير. و في البحار: 104- 196 ح 6 عن قرب الاسناد و قد تقدّم في ص 412 نحوه.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) عنه المستدرك: 15- 476 ح 1. و في الكافي: 6- 200 ح 7 مثله، و في الفقيه: 3- 88 ح 8 ذيله، عنهما الوسائل: 23- 85- أبواب العتق- ب 49 ح 2 و ذيل ح 3.

(4) «أمواله» ب.

(5) عنه المستدرك: 18- 172 ح 4. و في الكافي: 7- 257 ح 11، و الفقيه: 3- 89 ح 1، و التهذيب:

10- 136 ح 2، و الاستبصار: 4- 253 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 28- 324- أبواب حدّ المرتدّ- ب 1 ح 3.

(6) عنه المستدرك: 15- 476 ح 5. و في الكافي: 6- 200 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 82- أبواب العتق- ب 46 ح 3. و في الفقيه: 3- 87 ح 2 مثله.
التالي الأصلية 474داخلي 461/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...