الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 479 / داخلي 465 من 537
صفحة
[صفحة 479] و السّنّة (1) (2).
فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن (3) يوصي بالثّلث، و من أوصى بالثّلث فلم يترك (4).
و إذا دعي رجل ابنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى (5).
و إذا أوصى الرّجل بمال (6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، و إن شاء جعله في حجّ، و إن شاء فرّقه على قوم مؤمنين (7).
و إذا أوصى الرّجل بحجّ و كان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، و إن كان قد
(1) «أو السنّة» ب.
(2) فقه الرضا: 298 مثله. و في تفسير القمي: 1- 65 ضمن حديث، و الكافي: 7- 21 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 186 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 19- 350- أبواب الوصايا- ب 37 ضمن ح 4، و ص 351 ب 38 ذيل ح 1.
(3) ليس في «ا».
(4) قرب الاسناد: 64 ذيل ح 201، و الكافي: 7- 11 ضمن ح 4، و الفقيه: 4- 136 ذيل ح 3، و علل الشرائع: 567 ذيل ح 6، و التهذيب: 9- 192 ضمن ح 5، و الاستبصار: 4- 119 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19- 269- أبواب الوصايا- ب 9 ح 1 و ح 4. و في البحار: 103- 197 ح 20 عن قرب الاسناد.
(5) عنه المستدرك: 14- 111 ح 1. و في الكافي: 7- 7 ح 6، و الفقيه: 4- 145 ح 3، و التهذيب:
9- 206 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 322- أبواب الوصايا- ب 24 ح 1، و في المختلف: 512 نقلًا عن المصنّف مثله.
(6) «ماله» ب.
(7) عنه المستدرك: 14- 117 ح 3 و عن فقه الرضا: 299 مثله، و كذا في المختلف: 504 عنه و عن علي ابن بابويه. و انظر الكافي: 7- 15 ح 2 و ح 5، و الفقيه: 4- 153 ح 1 و ح 2، و معاني الأخبار: 167 ح 1- ح 3، و التهذيب: 9- 203 ح 6، و ص 204 ح 8، عن معظمها الوسائل: 19- 338- أبواب الوصايا- ب 33 ح 1 و ح 2.