الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 467 من 537
»»
[صفحة 481] و إن أوصى رجل بثلث ماله ثمَّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته (1).
و إذا أعتق الرّجل غلاماً و أوصى بوصيّة (2)، فكان أكثر من ذلك (3)، فانّ عتق الغلام يمضي، و يكون النّقصان فيما بقي (4).
و سئل الصّادق(عليه السلام)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن (5) أوصى له به و إن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (6) (7).
و إذا كان للرّجل مماليك و أوصى بعتق ثلثهم، أقرع (8) بينهم (9).
و سئل الصّادق(عليه السلام)عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (10).
(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 11 ح 7، و الفقيه: 4- 169 ح 2، و التهذيب:
9- 193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19- 285- أبواب الوصايا- ب 14 ح 2.
(2) «بوصيّته» ب.
(3) الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.
(4) الكافي: 7- 17 ح 4، و الفقيه: 4- 157 ح 4، و التهذيب: 9- 194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 399- أبواب الوصايا- ب 67 ح 1.
(5) «إلى من» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(6) البقرة: 181.
(7) عنه المستدرك: 14- 118 ح 3، و المختلف: 510، و فيه زيادة قوله: «ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث»، و في الوسائل: 19- 337- أبواب الوصايا- ب 32 ح 1 عنه و عن الكافي: 7- 14 ح 1، و الفقيه: 4- 148 ح 1، و التهذيب: 9- 203 ح 5، و الاستبصار: 4- 129 ح 5 مثله، و كذا في تفسير العياشي: 1- 77 ح 169.
(8) «قرع» أ، ب، د.
(9) عنه المستدرك: 15- 481 ح 1. و في الفقيه: 3- 53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
27- 261- أبواب كيفية الحكم- ب 13 ح 16، و في ج 23- 103- أبواب العتق- ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8- 234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، و في الكافي: 7- 18 ح 11 بمعناه.
(10) عنه المستدرك: 14- 99 ح 8، و في الوسائل: 19- 301- أبواب الوصايا- ب 17 ح 16 عنه و عن التهذيب: 9- 158 ح 29، و ص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.