المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 483 / داخلي 469 من 537

[صفحة 483]
فان لم تجده و علم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (1).


و إذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، و أبى (2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلّا ثلثه (3).


و إن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، و كان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلّا أن يستثنى ما (4) فيه (5).


و إذا أوصى لرجل (سكنى داره) (6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (7).


و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، و مات الموصي (8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ


(1) عنه المستدرك: 14- 114 ذيل ح 2. و في تفسير العياشي: 1- 77 ح 171، و الكافي: 7- 13 ح 3 و الفقيه: 4- 156 ح 3، و التهذيب: 9- 231 ح 3، و الاستبصار: 4- 138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19- 334- أبواب الوصايا- ب 30 ح 2.

(2) «و أبوا» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 14- 99 ذيل ح 8. و في الهداية: 81 مثله. و في التهذيب: 9- 194 صدر ح 13، و الاستبصار: 4- 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19- 276- أبواب الوصايا- ب 11 ح 4، و ص 301 ب 17 ح 13.

(4) «بما» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 14- 132 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله. و في الكافي: 7- 44 ذيل ح 1 و ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 161 ذيل ح 1 و ح 2، و الهداية: 81، و التهذيب: 9- 212 ح 15 و ح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19- 390- أبواب الوصايا- ب 58 ح 1 و ح 2، و ص 391 ب 59 ح 1.

(6) «بسكنى دار» المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 14- 66 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله. و انظر الكافي: 7- 33 ح 22 و ذيل ح 25، و الفقيه: 4- 187 ح 5، و التهذيب: 9- 140 ح 35 و صدر ح 37، و الاستبصار: 4- 104 ح 2، عنها الوسائل: 19- 220- أبواب السكنى و الحبيس- ب 3 ح 1 و ح 2.

(8) «الوصي» أ.
التالي الأصلية 483داخلي 469/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...