المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 470 من 537

[صفحة 484]
الوصيّة لازمة للموصى إليه (1).


و يجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (2)، (و يجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) (3) (4).


و تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (5).


و كتب إلى بعض الأئمّة (6)(عليهم السلام): ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب


(1) عنه المستدرك: 14- 110 ح 2 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 6 ح 1، و الفقيه:

4- 144 ح 1، و التهذيب: 9- 205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 319- أبواب الوصايا- ب 23 ح 1. و في البحار: 103- 202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

(2) الفقيه: 3- 29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، و في صدر ح 19، و الكافي: 7- 4 صدر ح 2 و ذيل ح 3، و ص 398 ح 2، و ص 399 صدر ح 7، و التهذيب: 6- 253 صدر ح 59، و ج 9- 180 صدر ح 10، و ذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19- 309- أبواب الوصايا- ضمن ب 20، و ج 27- 389 ضمن ب 40.

(3) ليس في «ب» و «ج».

(4) فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 392 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 32 ذيل ح 36، و التهذيب:

6- 268 ذيل ح 125، و الاستبصار: 3- 29 ذيل ح 24 بمعناه، و انظر الكافي: 7- 391 ذيل ح 6 و صدر ح 7 و ذيل ح 8، و الفقيه: 3- 31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

(5) عنه المستدرك: 14- 110 ح 1 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 4 ح 4 و ح 5، و الفقيه:

4- 142 ح 2، و التهذيب: 6- 268 ح 123، و ج 9- 180 ح 5 و ح 6 و ح 8، و الاستبصار: 3- 28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19- 316- أبواب الوصايا- ضمن ب 22، و ج 27- 355- أبواب الشهادات- ب 24 ح 16.

(6) «موالينا» د.
التالي الأصلية 484داخلي 470/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...