الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 488 / داخلي 474 من 537
صفحة
[صفحة 488] إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة (3).
و إذا ترك ابنا و ابن ابن، فالمال كلّه للابن، و ليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن (4).
و إن ترك ابنا و ابنة، أو بنين و بنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).
و إن ترك ابن ابن و ابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (6) [1].
فإن ترك ابن ابن و ابن ابن (7)، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (8)، و كذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) (9) ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات أو
[1] ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقا على ما رواه «بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت» فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، و كذلك قال فيما ورد بشأن «بنت الابن مع ابنة البنت»، ثمَّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. و حمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.
فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7- 89 بان لابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث.
(1) «إذا» ب.
(2) «ابنتين» أ، ب، د.
(3) الهداية: 82 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190، و في ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 102- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 5.
(4) أنظر الكافي: 7- 76 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2. و انظر دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1355.
(5) الفقيه: 4- 190، و الهداية: 82 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 نحوه. و انظر المحاسن: 329 ح 89، و الكافي: 7- 84 ح 1، و ص 85 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 253 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 274 ح 1 و ح 2، و ص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26- 93- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 2.
(6) قرب الاسناد: 389 ح 1365، و التهذيب: 9- 318 ح 65، و الاستبصار: 4- 168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26- 113- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 9.