الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 491 / داخلي 477 من 537
»»
[صفحة 491] و كذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي (1) فبينهم بالسّويّة (2).
و اعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (3) الرّبع شيئا، و لا الزّوجة من الثّمن، و لا الأبوان (4) من السّدسين (5).
و إن تركت ابنة و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابنة، و كذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.
و إن تركت زوجا و بنين و بنات، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظّ الأنثيين (6).
و إذا تركت المرأة زوجها و ابن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري(رحمه الله) قال: للزّوج الرّبع، و ما بقي فلولد الولد، و كذلك إذا ترك الرّجل امرأة و ابن ابن، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فلابن الابن (7)، و لم أرو بهذا حديثا عن الصّادقين- (عليهم السلام).
و إذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، و ما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم
(1) «و الباقي» ب.
(2) الفقيه: 4- 193 مثله، و في فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104- 340 صدر ح 4، و في الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 7- 89 نحو صدره، و انظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26- 195- أبواب ميراث الأزواج- ب 1 ح 1.
(3) «عن» ب.
(4) «الأبوين» أ، ج، د.
(5) الكافي: 7- 82 ح 2 و ح 4، و التهذيب: 9- 250 ح 9، و ص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، و في تفسير العياشي: 1- 226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26- 77- أبواب موجبات الإرث- ب 7 ح 2 و ح 4. و في الفقيه: 4- 193 نحوه.
(6) الفقيه: 4- 193 مثله، و انظر تفسير العياشي: 1- 226 ح 57، عنه الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ح 4. و انظر الكافي: 7- 89.
(7) الفقيه: 4- 197 مثله، و لم يذكر ابن شاذان، و في الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، و انظر الكافي: