الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 478 من 537
صفحة
[صفحة 492] تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين (1) [1].
و إن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، و الباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد (2) فالنّصف يردّ على الزّوج (3).
و قد روي إذا مات الرّجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (4).
و إن ترك الميّت امرأة و ابنا، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فللابن (5)، و كذلك إذا ترك ابنا (6) (أو ابنين) (7) (أو بنين) (8) و بنات و زوجة، فللزّوجة الثّمن، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (9).
[1] حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام(عليه السلام)و إلّا أنّها ترث المال كلّه.
(1) عنه المختلف: 737 و فيه بلفظ «فان ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها، فللمرأة الربع، و ما بقي فلإمام المسلمين» مع تقديمها على ما بعدها، و في المستدرك: 17- 194 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:
287 مثله. و كذا في الهداية: 83. و في الكافي: 7- 126 ح 1 و ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 18، و ص 296 ح 20، و الاستبصار: 4- 150 ح 2 و ح 4 نحوه، و في الفقيه: 4- 192 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 295 ذيل ح 15، و الاستبصار: 4- 150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 201- أبواب ميراث الأزواج- ب 4 ح 2 و ح 6 و ذيل ح 7.
(2) «قرابة» ب.
(3) عنه المختلف: 737 و فيه بلفظ «فان تركت امرأة زوجها، و لم تترك وارثا غيره، فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه»، و المستدرك: 17- 194 ح 2، و في فقه الرضا: 287 مثله، و كذا في الهداية: 83.
و في البحار: 104- 351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.
(4) عنه المستدرك: 17- 194 ذيل ح 2. و في الفقيه: 4- 192 ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 16، و الاستبصار: 4- 150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26- 203- أبواب ميراث الأزواج- ب 4 ح 6، و ص 204 ح 9.
(5) فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 7- 83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 195- أبواب ميراث الأزواج- ب 1 ذيل ح 1.
(6) الظاهر هنا سقطت كلمة «و ابنة» أنظر الفقيه تحت.