الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 497 / داخلي 483 من 537
»»
[صفحة 497] فان (1) ترك بني أخ لأُمّ و بني أخ لأب و أُمّ و بني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث [1]، بينهم بالسّويّة، و ما بقي فلبني الأخ من الأب و الأُمّ، (و سقط بنو الأخ) (2) (من الأب) (3)، و كذلك إذا ترك بنات و بني ابن أخ لأُمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب و أُمّ، و بنات و بني ابن أخ لأب، فللبنات و بني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، و بينهم بالسّويّة، و ما بقي فللبنات و بني ابن الأخ للأُمّ و الأب، و سقط بنات و بنو ابن الأخ للأب (4).
و إذا مات و ترك ابن أخ لأُمّ و ابن ابن ابن أخ لأب، فإنّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، و لم أرو بهذا حديثا، و لم أجده في غير كتابه (5)، [و غلط الفضل في ذلك، و المال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب و هو أولى ممّن سفل] [2].
فإن ترك أخا لأب و أُمّ و جدّا، فالمال بينهما نصفان، و كذلك إذا ترك أخا لأب
[1] أشكل العلّامة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، و كذا في الآتي، و كذا في الآتي، و اختار هو السدس في المقامين، ثمَّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به و هو الأخ، فإن كان واحدا كان لأولاده أو لأولاد [أولاده] السّدس، و إن كان أكثر فلأولادهما و أولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلا عنه. و في الفقيه: 4- 201 باختلاف في بعض ألفاظه، و علّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى الله عزّ و جلّ عليه فرائض المواريث.
(1) «لو» المختلف.
(2) «و سقط بنات الأخ و بنو الأخ» جميع النسخ، و المستدرك، و ما أثبتناه كما في المختلف.
(3) «للأب» أ، د، المختلف، المستدرك.
(4) عنه المختلف: 752، و المستدرك: 17- 181 ضمن ح 2 إلى قوله: و كذلك. و في الفقيه: 4- 201 نحو صدره، و انظر الكافي: 7- 107.
(5) عنه المستدرك: 17- 181 ذيل ح 2. و في الكافي: 7- 107 عن الفضل بن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 202 عن الفضل إلّا أنّه فيه «فلابن ابن الأخ للأب و الأُمّ».