الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 51 / داخلي 49 من 537
صفحة
[صفحة 51] و قد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما (1).
و روي عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)أنه قال: أن نساءكم لسن (2) كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر (3) لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر (4).
و قد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (5) [1].
و إذا وقع الرجل على امرأته (6) و هي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه (7).
و روي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن (8) كان في وسطه (9) فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (10).
[1] قال المصنف في الفقيه: 1- 56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهلا الخلاف.
(1) عنه البحار: 81- 111 ضمن ح 33، و الوسائل: 2- 390- أبواب النفاس- ب 3 ح 26 و المستدرك: 2- 47 ذيل ح 2. و انظر عيون الأخبار: 2- 124 ضمن ح 1، و علل الشرائع: 291 ح 1، و الفقيه: 1- 55 ذيل ح 18 و ح 19، و التهذيب: 1- 177 صدر ح 80، و ص 178 ح 83 و الاستبصار: 1- 152 صدر ح 10، و ص 153 ح 13.
(2) «ليس» جميع النسخ، و ما أثبتناه من البحار، و الوسائل.
(3) «أكثر» ب، ج، الوسائل.
(4) عنه البحار: 81- 111 ذيل ح 33، و الوسائل: 2- 390- أبواب النفاس- ب 3 ح 27.
(5) عنه البحار: 81- 111 ذيل ح 33، و الوسائل: 2- 391 ح 28. و انظر التهذيب: 1- 177 ح 79 و ح 81 و الاستبصار: 1- 152 ح 9 و ح 11.
(6) «امرأة» المستدرك.
(7) عنه البحار: 81- 116 ح 39، و المستدرك: 2- 22 ح 2، و في الذكرى: 34 عنه معناه، و في المختلف: 35 عنه و عن الفقيه: 1- 53 ح 9 مثله. و في التهذيب: 1- 163 ح 41، و الاستبصار:
(10) عنه البحار: 81- 116 ضمن ح 39، و الوسائل: 2- 328- أبواب الحيض- ب 28 ح 7، و المستدرك: 15- 423 ح 2، و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. و في الفقيه: 1- 53 مثله. و سيأتي في ص 322 مثله.