الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 515 / داخلي 501 من 537
»»
[صفحة 515] فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، و قال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (1).
فإن قتل رجل رجلا في أشهر (2) الحرم، فعليه الدّية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و إذا دخل في هذين الشّهرين العيد و أيّام التّشريق، فعليه أن يصوم، فإنّه حقّ لزمه (3).
فإن شجّ رجل رجلا موضحة، و شجّة آخر دامية [1] في مقام فمات الرّجل، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (4).
و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء (5) أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم، و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة، فإن شاء (6) أهله أن (7) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (8)، و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (9).
[1] الشجّة الدامية: التي خرج منها الدم «مجمع البحرين: 1- 58- دمي-».
(1) عنه المستدرك: 18- 265 ح 1. و في الكافي: 7- 289 ح 1، و الفقيه: 4- 78 ح 7، و التهذيب:
10- 172 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 29- 141- أبواب دعوى القتل- ب 3 ح 1.
(2) «الأشهر» ب.
(3) عنه المستدرك: 18- 299 ح 2. و في الفقيه: 4- 81 ح 19، و التهذيب: 10- 215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 204- أبواب ديات النفس- ب 3 ح 4.
(4) عنه المستدرك: 18- 331 ح 2. و في الفقيه: 4- 125 ح 3، و التهذيب: 10- 292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 280- أبواب موجبات الضمان- ب 42 ح 1.
(5) «شاءوا» أ، د.
(6) «شاءوا» أ، ب، د.
(7) ليس في «أ» و «د».
(8) عنه المستدرك: 18- 240 صدر ح 3. و في الكافي: 7- 299 ح 4، و التهذيب: 10- 181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الفقيه: 4- 89 ح 4 ذيله، و الاستبصار: 4- 265 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 29- 80- أبواب القصاص في النفس- ب 33 ح 1.