المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 527 / داخلي 513 من 537

[صفحة 527]
أسلم و ليس له موال (1) [1].

و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابّة، أو حفر بئرا (2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (3).


و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف؟ قال: بالسّاعات، قال: و كيف بالسّاعات؟ قال (4)- (عليه السلام)-: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك و نفسه، ثمَّ تحسب، ثمَّ يؤخذ بحساب ذلك منه (5) (6).


و سئل(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (7)، و إن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية، و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (8).


[1] قال العلّامة: و المشهور أنّه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، و إن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، و إن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

(1) عنه المختلف: 816، و رواه في التهذيب: 10- 174 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29- 397- أبواب العاقلة- ب 7 ح 2.

(2) «حفيرا» أ، د.

(3) عنه المستدرك: 18- 318 ح 1. و في الكافي: 7- 350 ح 8، و الفقيه: 4- 114 ح 3، و التهذيب:

10- 230 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 29- 245- أبواب موجبات الضمان- ب 11 ح 1.

(4) «فقال» أ، د.

(5) ليس في «ا».

(6) عنه المستدرك: 18- 400 ح 1. و في الكافي: 7- 324 ح 10، و التهذيب: 10- 268 ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 29- 376- أبواب ديات المنافع- ب 13 ح 1.

(7) ليس في «أ» و «د».

(8) عنه المستدرك: 18- 398 ح 3. و في الكافي: 7- 315 ح 21، و الفقيه: 4- 107 ح 1، و التهذيب:

10- 251 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 29- 371- أبواب ديات المنافع- ب 9 ح 3، و ص 372 ذيل ح 4.
التالي الأصلية 527داخلي 513/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...