الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 51 من 537
صفحة
[صفحة 53] منغمسة فهو من الحيض (1).
و إذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها و لم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة (2) [1].
[1] قال العلامة: الرواية متأولة على من فرطت من المغرب دون الظهر، و إنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
(1) عنه المستدرك: 2- 6 ح 1 و عن فقه الرضا: 194 مثله. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله. و في المحاسن: 307 ح 21 و ذيل ح 22، و الكافي: 3- 94 ح 2 و ذيل ح 1، و التهذيب: 1- 152 ح 4، و ص 385 ضمن ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 2- 272- أبواب الحيض- ب 2 ح 1- ح 3. و في البحار: 81- 93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا.
(2) عنه المستدرك: 2- 33 ح 2، و في الفقيه: 1- 52 مثله. و في الكافي: 3- 103 ح 5، و التهذيب:
1- 392 ح 33، و الاستبصار: 1- 144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 360- أبواب الحيض- ب 48 ح 3. و أخرجه في المختلف: 39 عن ابن بابويه.