الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 56 / داخلي 54 من 537
»»
[صفحة 56] و لا بأس بأن يليا غسله (1) و يصليا عليه، و لا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (2).
و إياك أن تمس الميت إذا كان في النزع (3).
(1) عنه المستدرك: 2- 138 ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في التهذيب: 1- 328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ذيل ح 2. و في البحار: 81- 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.
(2) عنه المستدرك: 2- 138 ضمن ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في الهداية: 23 مثله. و في التهذيب: 3- 204 ح 29 نحو صدره، عنه الوسائل: 3- 113- أبواب صلاة الجنازة- ب 22 ح 4، و في البحار: 81- 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا، و انظر الكافي: 3- 138 ح 1، و قرب الاسناد: 312 ح 1214، و التهذيب: 1- 428 ح 6.
(3) عنه المستدرك: 2- 139 ح 1 و عن فقه الرضا: 165 نحوه. و في الفقيه: 1- 83 ذيل ح 32 بمعناه، و كذا في التهذيب: 1- 289 ح 9، عنه الوسائل: 2- 468- أبواب الاحتضار- ب 44 ح 1. و في البحار: 81- 234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا.