الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 58 من 537
صفحة
[صفحة 60] فإذا حضرت جنازة فامش خلفها و لا تمش أمامها، فإنما يؤجر من يتبعها لا من تبعته (1).
فإنه روي: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم فإنه من عمل المجوس (2).
و روي: إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن (3) تمشي (4) قدام جنازته، فإن الرحمة تستقبله، و الكافر لا تتقدم (5) جنازته، فإن اللعنة تستقبله (6).
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): أميران و ليسا بأمرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، و رجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر (7) حتى تقضي مناسكها (8).
و اعلم أن من غسل ميتا مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم هذا (9) بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر (10).
(1) عنه البحار: 81- 263 ح 17، و في ص 262 ح 14 عن فقه الرضا: 169 مثله. و انظر الكافي:
3- 169 ح 1، و الفقيه: 1- 100 ح 11، و التهذيب: 1- 311 ح 70، عنها الوسائل: 3- 148- أبواب الدفن- ب 4 ح 1.
(2) عنه البحار: 81- 263 ضمن ح 17، و الوسائل: 3- 151- أبواب الدفن- ب 5 ح 6، و في فقه الرضا: 169 مثله، و في التهذيب: 1- 311 ح 69 باختلاف يسير.
(3) «بأن» ب، ج.
(4) «يمشي» أ، ج، د، البحار، الوسائل.
(5) «لا يتقدم» البحار، الوسائل.
(6) عنه البحار: 81- 263 ذيل ح 17، و الوسائل: 3- 151- أبواب الدفن- ب 5 ح 7. و في المحاسن:
317 ح 38، و الكافي: 3- 169 ح 2، و ص 170 ح 7، و علل الشرائع: 304 ح 1، و التهذيب:
1- 312 ح 73 نحوه.
(7) «ينفرد» ب.
(8) عنه الوسائل: 3- 146- أبواب الدفن- ب 3 ح 6 و عن الكافي: 3- 171 ح 2، و الخصال: 49 ح 58، و في البحار: 81- 260 ح 11، عنه و عن الخصال. و في التهذيب: 5- 444 ح 194 نحوه.
(9) «إن هذا» أ.
(10) الكافي: 3- 164 ح 1، و أمالي الصدوق: 434 ح 3، و ثواب الأعمال: 232 ح 1، و الفقيه: 1- 85 ح 47 مثله، و في الكافي: 3- 164 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 2- 494- أبواب غسل الميت- ب 7 ح 1 و ح 2، و في البحار: 81- 287 ح 5، عن ثواب الأعمال، و الأمالي.