الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 62 / داخلي 60 من 537
»»
[صفحة 62] طيبا (1).
و إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها و غسلتها و صليت عليها، و دفنتها (2).
و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل و تدفن كما هي بثيابها (3) إن كانت بنت خمس سنين، و إن كانت بنت (4) أقل من خمس سنين، فلتغسل و لتدفن (5).
و إذا مسست ميتة فاغسل يدك، و ليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الإنسان وحده (6).
(1) عنه المستدرك: 2- 177 ح 4. و في الفقيه: 1- 97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. و في الكافي:
4- 367 ح 1، و ص 369 ح 2، و التهذيب: 1- 329 ح 132 باختلاف يسير، و في التهذيب:
5- 384 ح 251 نحوه، عنها الوسائل: 2- 503- أبواب غسل الميت- ب 13 ح 2 و ح 4 و ح 7.
(2) فقه الرضا: 173 مثله، و كذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. و في الفقيه: 1- 96 ح 42 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 212 ح 1، و التهذيب: 1- 336 ح 151، و ج 3- 329 ح 53 و ح 54 نحوه، عنها الوسائل: 3- 134- أبواب صلاة الجنازة- ضمن ب 38.
(3) «في ثيابها» المستدرك.
(4) ليس في «ا».
(5) عنه المستدرك: 2- 184 ح 1. و في الفقيه: 1- 94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثمَّ قال الصدوق: و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق- (عليه السلام)-، عنه الوسائل: 2- 528- أبواب غسل الميت- ب 23 ح 4 و عن الذكرى: 39 نقلا عن كتاب مدينة العلم، و في البحار:
81- 305 ح 26 عن الذكرى.
(6) فقه الرضا: 174 مثله، عنه البحار: 81- 11 ذيل ح 15. و في الكافي: 3- 161 ح 4، و التهذيب:
1- 430 ح 19، و ص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ، و يؤيده ما ورد في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 113، و علل الشرائع: 268 ح 9، عنها الوسائل: 3- 299- أبواب غسل المس- ب 6 ح 1 و ح 2 و ح 5.