الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 67 / داخلي 65 من 537
»»
[صفحة 67] و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك، فقدم (1) المرأة إلى القبلة، و اجعل المملوك بعدها، و اجعل الغلام بعد المملوك، و اجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، و يقف الإمام خلف الرجل، و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (2).
و إذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا (3) خمس تكبيرات، و إن شئت فرغت من الأولى و استأنفت الصلاة على الثانية (4).
و إذا صليت على جنازة و كانت مقلوبة [1]، فسوها و أعد الصلاة عليها (5).
و روي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا، ثمَّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثمَّ تجعل رأس (6) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، و قم في الوسط و كبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد (7).
[1] الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.
(1) «تقدم» أ.
(2) عنه المستدرك: 2- 285 ح 2. و في المختلف: 121 عنه و عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا:
178 مثله، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 3. و في الفقيه: 1- 107 عن رسالة أبيه مثله.
(3) ليس في «ا».
(4) فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 102 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 3- 190 ح 1، و التهذيب: 3- 327 ح 46 نحوه، عنهما الوسائل:
3- 129- أبواب صلاة الجنازة- ب 34 ح 1 و عن قرب الاسناد، و لم نجده في المطبوع. و في مسائل علي بن جعفر: 211 ح 457 نحوه.
(5) فقه الرضا: 179 مثله، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 102 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 3- 175 ذيل ح 2، و التهذيب: 3- 201 ح 17، و ص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 107- أبواب صلاة الجنازة- ب 19 ح 1.
(6) ليس في «أ» و «المستدرك» و «البحار».
(7) عنه البحار: 81- 384 ح 45، و المستدرك: 2- 285 ح 2. و في الكافي: 3- 174 ح 2، و التهذيب:
3- 322 ح 30، و الاستبصار: 1- 472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 125- أبواب صلاة الجنازة- ب 32 ح 2.