الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 77 من 537
صفحة
[صفحة 79] 2 باب ما يصلي فيه من الثياب، و ما لا يصلى فيه، و غير ذلك
اعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره و وبره (1).
و لا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، و ما يدبغ بأرض الحجاز (2).
و لا بأس بالصلاة في السنجاب [1] و السمور، [2]، و الفنك [3] (3).
[1] السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء «مجمع البحرين: 1- 433- سنجب-».
[2] السمور: دابة معروفة، يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، و منه أسود لامع، و أشقر «مجمع البحرين: 1- 416- سمر-».
[3] الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة، و هو أبرد من السمور، و أعدل و أحر من السنجاب، و يقال: أنه من جراء الثعلب الرومي «مجمع البحرين:
2- 431- فنك-».
(1) فقه الرضا: 157، و الهداية: 33 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه. و في الكافي:
3- 397 ضمن ح 1، و التهذيب: 2- 209 ضمن ح 26، و الاستبصار: 1- 383 ضمن ح 1 نحوه و انظر تحف العقول: 252، عنها الوسائل: 4- 345- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 8.
(2) الفقيه: 1- 172 ذيل ح 61 مثله، و في الكافي: 3- 398 ح 4 نحو ذيله، عنه الوسائل: 4- 462- أبواب لباس المصلي- ب 61 ح 1. و يؤيد صدره ما في التهذيب: 2- 210 ح 31، و الاستبصار:
1- 384 ح 5.
(3) عنه الذكرى: 144. و في التهذيب: 2- 211 ح 34، و الاستبصار: 1- 385 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4- 352- أبواب لباس المصلي- ب 5 ح 1. و انظر الكافي: 3- 400 ح 14، و الفقيه: 1- 171 ح 55.