الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1032 من 1313
صفحة
[صفحة 431] و إذا كان الذنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو (1).
و إذا تاب اللوطي و الزاني، فإن الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق و لم يؤاخذهما به، و إن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، و إن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك و تعالى عنهما (2) (3).
و اعلم أن الله أوحى إلى موسى- (عليه السلام)-، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك و الزنا، (يا موسى بن) (4) عمران] (5) كما تدين تدان (6).
و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمَّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (7).
و إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (8) (9).
(1) عنه المستدرك: 18- 23 ح 4. و في الكافي: 7- 252 ح 4، و الفقيه: 4- 52 ح 7، و التهذيب: