الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1040 من 1313
صفحة
[صفحة 434] قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان (1).
و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها (2) فجلدت مائة جلدة، ثمَّ رجمت (3).
و قال- (عليه السلام)-: الإمام أحق من بدأ بالرجم (4).
و إذا تزوجت المرأة و لها زوج رجمت، و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها (5)، و إلا ضرب الحد (6).
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [1].
[1] عنه المستدرك: 18- 42 ح 11، و المختلف: 757 إلا أنه فيه عن المصنف بلفظ «إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمَّ رجما، و إن كانا غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة، و الذي قد أملك و لم يدخل بها جلد مائة و ينفى». و رواه في التهذيب: 10- 4 ح 12، و الاستبصار: 4- 200 ح 3 مثله، و كذا في الكافي: 7- 177 ح 6 من قوله: «و من لم يحصن»، عنها الوسائل: 28- 63- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 7.
(1) عنه المستدرك: 18- 18 ح 11. و في الفقيه: 4- 19 ح 22 مثله، عنه الوسائل: 28- 31- أبواب مقدمات الحدود- ب 13 ح 8.
(2) ليس في «ب».
(3) عنه الوسائل: 28- 142- أبواب حد الزنا- ب 37 ح 1 و عن الكافي: 7- 261 صدر ح 7، و الفقيه:
4- 27 صدر ح 47، و علل الشرائع: 580 صدر ح 14، و التهذيب: 10- 46 صدر ح 168 مسندا عن أبي جعفر(عليه السلام)باختلاف يسير، و في المستدرك: 18- 40 ح 7 عنه و عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 148 صدر ح 378 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 5 صدر ح 15، و الاستبصار: 4- 201 صدر ح 6.