المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1042 من 1313

صفحة
[صفحة 435]
و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإن المرأة ترجم و تجلد الجارية الحد، و يلحق الولد بأبيه (1).


و إن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، و إن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) و العشرة أيام فلا ترجم، و تجلد مائة جلدة (5).


و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7).


و إن غضب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).


التالي ص 1042/1313 — الأصلية 435 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...