الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1042 من 1313
صفحة
[صفحة 435] و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإن المرأة ترجم و تجلد الجارية الحد، و يلحق الولد بأبيه (1).
و إن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، و إن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) و العشرة أيام فلا ترجم، و تجلد مائة جلدة (5).
و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7).
و إن غضب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).