الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 106 من 537
صفحة
[صفحة 108] فإن نمت عن (1) الغداة حتى طلعت الشمس، فصل ركعتين (قبل صلاة) (2) الغداة (3) [1].
و إن نسيت التشهد في الركعة الثانية، و ذكرته في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، و تشهدت فيها التشهد الذي فاتك (4).
و إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت (5)، فإن كنت (6) قلت: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فقد مضت (7) صلاتك، [و إن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك] (8) (9).
[1] حمل الشيخ جواز التطوع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، و لم يجوز التطوع في حال الافراد بتاتا لما ذكر من أخبار.
(1) «عند» أ، ج، د، البحار، المستدرك.
(2) «صل» أ، د. «ثمَّ صل» المختلف، البحار، المستدرك.
(3) عنه البحار: 88- 333 ذيل ح 7، و المستدرك: 6- 432 ذيل ح 3، و المختلف: 144، و في ص 148 من المختلف عن الفقيه: 1- 233 مثله. و في التهذيب: 2- 265 ح 94، و الاستبصار:
1- 286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4- 284- أبواب المواقيت- ب 61 ح 2.
(4) عنه البحار: 88- 151 ح 5، و المستدرك: 6- 420 ح 1. و في الفقيه: 1- 233 مثله، عنه المختلف: 137. و في الكافي: 3- 357 ح 7 و ح 8، و التهذيب: 2- 344 ح 17 و ح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6- 406- أبواب التشهد- ب 9 ح 3، و ج 8- 244- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 26 ح 2.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) ليس في «ا».
(7) «نقصت» أ، د.
(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
(9) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 16 ح 2، و في الفقيه: 1- 233 مثله إلا أنه فيه بدل قوله: «نقصت» مضت، عنه المختلف: 138 و فيه «بقيت» بدل «مضت». و في الكافي:
3- 347 ذيل ح 2، و التهذيب: 2- 318 ح 157، و الاستبصار: 1- 402 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 6- 411- أبواب التشهد- ب 13 ذيل ح 1.