الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1063 من 1313
صفحة
[صفحة 444] 3 باب حد السرقة
سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال- (عليه السلام)-:
ثلث (1) دينار (2).
و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).
و روي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).
و روي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).
(1) «ربع» المختلف.
(2) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 18. و في التهذيب:
10- 101 ح 8، و الاستبصار: 4- 239 ح 8 بإسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.
(3) عنه الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 19. و في الكافي: 7- 221 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 45 ح 16، و التهذيب: 10- 99 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 238 صدر ح 1 مثله.
(4) بزيادة «أيضا» الوسائل.
(5) «قيمة» أ.
(6) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 20. و في الكافي: