المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1063 من 1313

صفحة
[صفحة 444]
3 باب حد السرقة


سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال- (عليه السلام)-:


ثلث (1) دينار (2).


و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3).


و روي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6).


و روي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).


(1) «ربع» المختلف.

(2) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 18. و في التهذيب:

10- 101 ح 8، و الاستبصار: 4- 239 ح 8 بإسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

(3) عنه الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 19. و في الكافي: 7- 221 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 45 ح 16، و التهذيب: 10- 99 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 238 صدر ح 1 مثله.

(4) بزيادة «أيضا» الوسائل.

(5) «قيمة» أ.

(6) عنه المختلف: 772، و الوسائل: 28- 248- أبواب حد السرقة- ب 2 ح 20. و في الكافي:

التالي ص 1063/1313 — الأصلية 444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...