الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1065 من 1313
صفحة
[صفحة 445] و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، و أنفق عليه من بيت المال (1).
و إذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ (2) في الدار و معه المتاع، فقال (3): دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) (4) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه (5) [1].
و إذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع (6) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (7).
و إذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل (8).
[1] حمل العلامة في المختلف عدم القطع عند ادعاء السارق بدفع رب الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحد.
(1) عنه الوسائل: 28- 258- أبواب حد السرقة- ب 5 ح 10 و عن الفقيه: 4- 45 ح 14 باختلاف يسير، و كذا في تفسير العياشي: 1- 319 ح 106، و الكافي: 7- 223 ضمن ح 5، و التهذيب:
10- 104 ضمن ح 22، و في الكافي: 7- 223 ح 6 مسندا عن أبي عبد الله- (عليه السلام)-، و في علل الشرائع: 537 ح 4 مسندا عن سماعة باختلاف في اللفظ.
(2) «فيوجد» أ، د.
(3) «فيقول» أ، د.
(4) «و إذا خرج بالمتاع» أ، د.
(5) عنه المختلف: 774 و عن الفقيه: 4- 45 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 7- 224 ضمن ح 10 و ح 11، و التهذيب: 10- 107 ضمن ح 33 و ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 262- أبواب حد السرقة- ب 8 ح 1 و ح 2.
(6) «فقطع» ب.
(7) الفقيه: 4- 45 ذيل ح 17 مثله. و في الكافي: 7- 223 صدر ح 7، و التهذيب: 10- 104 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 260- أبواب حد السرقة- ب 6 ح 1.
(8) عنه المستدرك: 18- 124 ح 4 و عن تفسير العياشي: 1- 318 ح 105 مثله. و في الكافي: 7- 223 ح 8، و التهذيب: 10- 103 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 28- 252- أبواب حد السرقة- ب 4 ح 3 و ذيل ح 4.