الرجوع
الرئيسية
المقنع
الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 109 من 1313
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 40]
و إذا دخلت الحمام فاغتسلت، و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1).
و إذا اجتمع المسلم و اليهودي و النصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2).
و إن كان بك جروح أو قروح و أجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4).
و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها (5).
و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان [1]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك (6).
و لا يجوز لك أن تمس المصحف و أنت جنب (7)، و لا بأس أن يقلب لك
[1] الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.
(1) التهذيب: 1- 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 235- أبواب الآسار- ب 7 ذيل ح 5.
(2) فقه الرضا: 86، و الفقيه: 1- 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.
(3) «و جنبت» أ، د.
التالي
ص 109/1313 — الأصلية 40
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...