المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 109 من 1313

صفحة
[صفحة 40]
و إذا دخلت الحمام فاغتسلت، و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1).


و إذا اجتمع المسلم و اليهودي و النصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2).


و إن كان بك جروح أو قروح و أجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4).


و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها (5).


و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان [1]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك (6).


و لا يجوز لك أن تمس المصحف و أنت جنب (7)، و لا بأس أن يقلب لك


[1] الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.


(1) التهذيب: 1- 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 235- أبواب الآسار- ب 7 ذيل ح 5.

(2) فقه الرضا: 86، و الفقيه: 1- 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.

(3) «و جنبت» أ، د.

التالي ص 109/1313 — الأصلية 40 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...