الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1106 من 1313
صفحة
[صفحة 460] و دينه خمسمائة، فإنّه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، و تأخذ الورثة مائة، فإن كانت (قيمة العبد) (1) ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين، و لا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم، و استوى مال الغرماء و مال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته، و أُجيزت على (2) وجهها، و يوقف العبد فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة، و يكون له السّدس من نفسه (3).
و إن كان (4) ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، فإن كان هذا الشّاهد مرضيا لم يضمن، و جازت شهادته في نصيبه (5)، و استسعى (6) العبد فيما كان لغيره من الورثة (7).
و إذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية (للذي لم يعتق) (8): لا أُريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، و أراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي له (9) أن يستخدمها، و لكن يقوّمها فيستسعيها (10).
(1) «قيمته» ب.
(2) «على ما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(3) عنه المستدرك: 14- 122 ح 4، و في الكافي: 7- 26 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 233 ذيل ح 74، و ج 9- 217 ذيل ح 4، و الاستبصار: 4- 9 ذيل ح 4 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل:
19- 355- أبواب الوصايا- ب 39 ذيل ح 5. و في المختلف: 623 نقلا عن المصنّف مثله.