الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1108 من 1313
صفحة
[صفحة 461] و من كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته و له سعة، فليشتر حصّة صاحبه و ليعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمَّ يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (5).
و اعلم أنّ (6) من أعتق رجلا سائبة [1] فليس عليه من جريرته [2] شيء و لا له (7) من ميراثه شيء، و ليشهد على ذلك.
و من تولّى رجلا و رضي بذلك، فجريرته عليه و ميراثه له (8) (9).
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الولاء لمن أعتق (10).
و إذا اشترى رجل عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (11).