المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1114 من 1313

صفحة
[صفحة 464]
[و روي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، و إن لم يشترط فهو للبائع] (1) (2).


و اعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (3).


و لا بأس ببيع المدبّر (4) إذا كان على من دبّره دين و رضي المملوك (5).


و إذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (6) (دبر منه) (7)، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (8).


فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية (9) نفيسة، فإن كانت الجارية (10) حبلى قبل التّدبير و لم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة و ما في بطنها رقّ، و إن كان التدبر قبل الحمل ثمَّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل


(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلًا عنه.

(2) الكافي: 5- 213 ح 2، و التهذيب: 7- 71 ح 20 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 138 ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 18- 252- أبواب بيع الحيوان- ب 7 ح 1 و ح 3.

(3) عنه المختلف: 625، و المستدرك: 15- 464 ح 2. و في الكافي: 6- 189 ح 4، و الفقيه: 3- 84 ح 4، و التهذيب: 8- 222 ح 32 مثله، و في المحاسن: 625 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل:

23- 44- أبواب العتق- ب 23 ح 1.

(4) «المملوك» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 16- 8 ح 1. و في الفقيه: 3- 71 ح 2، و التهذيب: 8- 262 ح 20، و الاستبصار:

التالي ص 1114/1313 — الأصلية 464 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...