الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1144 من 1313
صفحة
[صفحة 480] حجّ فمن الثّلث (1)، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (2) من بلده، و حجّ عنه من حيث (3) تهيّأ.
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه و يعتق و يتصدّق، بدئ بالحجّ فإنّه فريضة، و ما يبقى بعضه في العتق و بعضه في الصّدقة (4).
و إذا أوصى الرّجل إلى امرأة و غلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الغلام، و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (5).
و لا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (6).
(1) فقه الرضا: 300، و الكافي: 4- 305 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 404 ح 55، و ج 9- 228 ح 45 مثله، و في الكافي: 7- 18 ح 7، و الفقيه: 4- 158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: