الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1160 من 1313
صفحة
[صفحة 487] باب المواريث
اعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، و صارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (1) الآية (2) [1].
فإذا مات الرّجل و ترك ابنا، و لم يترك زوجة و لا أبوين، فالمال كلّه للابن (3)، و إن كانا اثنين (4) (أو أكثر من ذلك) (5)، فالمال بينهم (6) بالسّويّة (7).
و إذا ترك ابنة و لم يترك زوجا و لا أبوين، فالمال كلّه للابنة (8)، و كذلك
[1] قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: و علّة أُخرى و هي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستّة، الأبوان، و الابن و الابنة، و الزوج، و الزوجة.
(1) المؤمنون: 12.
(2) عنه المستدرك: 17- 157 ح 5 و عن فقه الرضا: 286 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 189 ح 5، و في علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 75- أبواب موجبات الإرث- ب 6 ح 13. و في البحار: 104- 333 ح 5 عن العلل.
(3) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82، و دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.
(4) «أخوين» أ، د. «ابنين» ب.
(5) ليس في «ب».
(6) «بينهما» أ، ب.
(7) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.
(8) الفقيه: 4- 190 مثله، و في الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 7- 86 ح 3، و التهذيب: 9- 277 ح 14 بمعناه، و انظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 و ح 7، و الكافي: 7- 86 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 190 ح 2 و ح 3، عن معظمها الوسائل: 26- 100- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 4.