الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 1181 من 1313 · الصفحة الأصلية 495
صفحة
[صفحة 495] فإن تركت المرأة زوجها و أبويها و إخوة و أخوات لأب و أُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، و للزّوج النّصف، و ما بقي فللأب، و سقط الإخوة و الأخوات (1).
فإن تركت زوجها و أبويها و إخوة و أخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، و للأُمّ الثّلث، و للأب السّدس، و سقط الإخوة و الأخوات (2).
فإن ترك أخا لأب و أُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه (3) له (4)، و كذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).
فإن ترك إخوة و أخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر و الأُنثى فيه سواء (6).
فإن ترك أخا لأب و أخا لأمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ من
(1) الفقيه: 4- 198 مثله، و في التهذيب: 9- 283 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26- 119- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 10 ح 6، و ص 148- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 1 ح 8.