الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 119 من 537 · الصفحة الأصلية 121
صفحة
[صفحة 121] و إذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا (1).
و إذا لم يستطع السجود فليوم برأسه إيماء (2).
و إن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة [1]، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، و ذلك أفضل من الإيماء (3).
و يكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها (4).
فإذا لم يستطع المريض الجلوس (5) فليصل (6) مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، و وجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون (7) تغميض (8) عينيه ركوعه، ثمَّ يفتح عينيه، فيكون رفع (9) رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، و يومئ في ذلك برأسه عند ركوعه و سجوده، و لا بد من الإيماء (10).
[1] الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، و تزمل بالخيوط «مجمع البحرين: 1- 701- خمر-».
(1) لم أجده في مصدر آخر.
(2) الكافي: 3- 410 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 238 ضمن ح 20، و التهذيب: 3- 307 ضمن ح 29 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5- 480- أبواب القيام- ب 1 ح 2، و ص 484 ح 11.
(3) الفقيه: 1- 236 صدر ح 7، و التهذيب: 2- 311 صدر ح 120 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:
5- 364- أبواب ما يسجد عليه- ب 15 ح 1.
(4) التهذيب: 3- 177 ح 10 نحوه، عنه الوسائل: 5- 483- أبواب القيام- ب 1 ح 7.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) «فيصل» ج.
(7) «فكان» ب، ج.
(8) «تغميضه» أ، د.
(9) «رفعه» أ.
(10) أنظر الكافي: 3- 411 ح 12، و الفقيه: 1- 235 ح 1، و التهذيب: 3- 176 ح 6، و ج 2- 169 ح 129، عنها الوسائل: 5- 484- أبواب القيام- ب 1 ح 13. و انظر دعوات الراوندي: 213 ح 576، و دعائم الإسلام: 1- 198، عنهما البحار: 84- 339 ذيل ح 9، و ص 342 ح 16 على التوالي.