المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1190 من 1313

صفحة
[صفحة 498]
و جدّا، المال بينهما نصفان (1).


فإن ترك أخا لأُمّ و جدّا، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللجدّ (2).


و إن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخا و أُختا لأُمّ أو أكثر من ذلك، و (3) أُختين و (4) أخوين لأب و أمّ أو أكثر من ذلك، و أُختين و أخوين لأب أو أكثر من ذلك و جدّا، فللإخوة و الأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ و الجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، و تسقط الإخوة و الأخوات من الأب (5).


فإن ترك أُختا لأب و أُمّ (6) و جدّا، فللأُخت النّصف، (و للجدّ النّصف) [1]، فان


[1] «و ما بقي فللجد» المختلف، و أشكل العلّامة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، و الباقي ردّ عليهما، و إن كان للأب، كان له الثلثان، و للأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.


(1) فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17- 180 صدر ح 2. و في الكافي: 7- 109 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 303 ضمن ح 2، و الاستبصار: 4- 155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 111 ذيل ح 1 و ح 11، و الفقيه: 4- 206 ح 14- ح 16، و التهذيب: 9- 307 ذيل ح 17، و الاستبصار: 4- 159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 110 صدر ح 8، و الفقيه: 4- 206 صدر ح 17، و التهذيب: 9- 305 صدر ح 8، و الاستبصار: 4- 156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26- 164- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ضمن ب 6.

التالي ص 1190/1313 — الأصلية 498 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...