الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1194 من 1313
صفحة
[صفحة 499] ترك أُختين (1) لأب و أُمّ، أو لأب و جدّا، فللأُختين الثّلثان، و ما بقي فللجدّ [1] (2) [2].
[فإن ترك جدّا لأُمّ و أخا لأب، أو لأب و أُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ، و إن كان من قبل الأب فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات] (3).
و إن ترك عمّا و جدّا، فالمال للجدّ (4)، و إن ترك عمّا و خالا و جدّا و أخا، فالمال بين الأخ و الجدّ، و سقط العمّ و الخال (5)، فإن ترك عمّا و خالا، فللعمّ الثلثان، و للخال الثلث (6).
فإن ترك عمّة و خالة، فللعمّة الثّلثان، و للخالة الثّلث (7).
فإن ترك خالا و خالة و عمّا و عمّة، فللخال و الخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،
[1] أشكل العلّامة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.
(1) «أخوات» المختلف، و كذا ما بعدها.
(2) عنه المختلف: 752 و عن رسالة والد المصنّف مثله، و في فقه الرضا: 289 مثله. و في التهذيب:
9- 306 ح 12 و ح 13، و الاستبصار: 4- 157 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 169- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 7 ح 17 و ح 18.