الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 121 من 537 · الصفحة الأصلية 123
صفحة
[صفحة 123] و روي: ليس على المغمى عليه (1) أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، و الليلة التي أفاق فيها (2).
(و روي: أنه (3) يقضي صلاة (4) ثلاثة أيام) (5) (6).
و روي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها (7).
15 باب الصلاة في السفينة
إذا كنت في سفينة و حضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، و اجمع بين (8) رجليك،
(1) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(2) عنه الذكرى: 134، و البحار: 88- 296 ضمن ح 5، و الوسائل: 8- 260- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 10. و في قرب الاسناد: 213 ح 836، و التهذيب: 3- 305 ذيل ح 17، و الاستبصار: 1- 459 ذيل ح 17 صدره. و انظر التهذيب: 3- 303 ح 9، و ص 305 ح 18.
(3) «فيها أن» أ، د.
(4) «صوم» د، الوسائل. «الصوم» أ.
(5) ما بين القوسين ليس في «ب».
(6) عنه الذكرى: 135، و البحار: 88- 296 ضمن ح 5، و الوسائل: 8- 260- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 11. و في التهذيب: 4- 243 ح 5، و ص 244 ح 13 مثله.
(7) عنه الذكرى: 135، و البحار: 88- 296 ذيل ح 5، و الوسائل: 8- 261- أبواب قضاء الصلوات- ب 3 ح 12. و في الكافي: 3- 412 ح 4 باختلاف يسير، و في التهذيب: 3- 304 ح 12، و ج 4- 244 ح 8، و الاستبصار: 1- 459 ح 12 مثله.