المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1251 من 1313

صفحة
[صفحة 521]
و ليس على الصّبيان قصاص، و عمدهم خطأ، تحمله العاقلة [1] (1).


و روي أنّ عليّا(عليه السلام)أُتي برجل قد (2) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (3)، و ألزمه الدّية (4).


و سأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه و بصره، و اعتقل لسانه، ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل و لم يقتصّ منه (5).


و أُتي عليّ(عليه السلام)برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر النّاس أن يطؤوه (6) حتّى مات (7).


و سأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا،


[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام و أولادهما، «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».


(1) عنه المستدرك: 18- 418 ح 5. و في قرب الاسناد: 155 ح 569 نحوه، عنه الوسائل: 29- 90- أبواب القصاص في النفس- ب 36 ح 2، و في ص 400- أبواب العاقلة- ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10- 233 ح 54 ذيله.

(2) ليس في «ب».

(3) «قصاص» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

التالي ص 1251/1313 — الأصلية 521 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...