الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1265 من 1313
صفحة
[صفحة 526] ضربة فقتلته بالصّديق، فقال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: تضمن المرأة دية الصّديق، و تقتل بالزّوج (1).
و إذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة، و إن نبتت فعليه ثلث الدّية (2).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الهاشمة [1] عشرا من الإبل (3).
و رفع إلى عليّ(عليه السلام)جاريتان دخلتا (4) الحمّام، فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عَقْلها [2] (5).
و إذا أسلم الرّجل، ثمَّ قتل خطأ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس، ممن
[1] الهاشمة: و هي الشجّة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره «مجمع البحرين: 2- 428- هشم-».
[2] «بأرش البكارة» ب. و العقل: الدية «النهاية: 3- 278».
(1) عنه المستدرك: 18- 232 ح 2. و في الكافي: 7- 293 ح 13، و الفقيه: 4- 122 ح 1، و التهذيب:
10- 209 ح 29 مثله، عنها الوسائل: 29- 62- أبواب القصاص في النفس- ب 23 ح 3، و ص 258- أبواب موجبات الضمان- ب 21 ح 1. و في مناقب ابن شهر اشوب: 2- 200 مثله، عنه البحار: 104- 387 ح 8.
(2) عنه المختلف: 801، و المستدرك: 18- 376 ذيل ح 3. و في الكافي: 7- 316 ح 23، و الفقيه:
4- 112 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ح 48 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 341.
- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 1.
(3) عنه المستدرك: 18- 407 ح 14. و في الفقيه: 4- 125 ح 6، و التهذيب: 10- 293 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 29- 378- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 2 و ح 15.