الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1276 من 1313
صفحة
[صفحة 530] و دية اليهودي و المجوسي و النّصراني و ولد الزّنا ثمانمائة درهم (1).
و من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (2)، و إن حلق لحيته فعليه الدّية (3).
و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (4)، إلّا الإبهام فإنّه كان يفتي (5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأنّ لها مفصلين (6).
و اعلم أنّ للإنسان ثمانية و عشرين (7) سنّا، اثني عشر في مقاديم الفم، و ستّة عشر في مواخره، فدية (كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون دينارا و هي اثنى عشر، فديتها) (8) كلّها ستمائة دينار، و دية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا و هي ستّة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في (9) الأسنان واحد على ثمانية (10) و عشرين التي هي الخلقة السّويّة (11)، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية و عشرين، و ما نقص
(1) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 304 ح 3. و في الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب: