الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1279 من 1313
صفحة
[صفحة 531] فلا دية له (1).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في جارية ركبت جارية، فنخستها [1] جارية أُخرى فقمصت [2] المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة (2).
و قضى(عليه السلام)في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار و ما فيها، ثمَّ يقتل (3).
و سئل أبو الحسن الأوّل(عليه السلام)عن رجل أتى رجلا و هو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه [3] بعجة (4) فقتله، قال: لا دية له و لا قود (5).
و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أعنف على امرأته (6)، أو امرأة أعنفت على زوجها (7)، فقتل أحدهما الآخر (8)، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن
[1] نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود و نحوه «القاموس المحيط: 2- 369».